رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الإدارية العليا ترسى 4 مبادئ قضائية بشأن إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل"، استعرض خلاله حكما قضائيا يهم ملايين العمال والموظفين، قالت فيه: "قضاء المحكمة استقر على أن العامل الذى ينقطع عن عمله مدة تزيد على 15 يوما متتالية يقيم قرينة قانونية على رغبته فى ترك الخدمة وهجر الوظيفة، وتنتفى هذه القرينة إذا ثبت من ظروف الحال أن انقطاع العامل كان بعذر مقبول ومن باب أولى تنتفى هذه القرينة إذا ما قدم العامل العذر المبرر للانقطاع حتى لو تبين أن هذا العذر غير صحيح، فعدم صحة الأعذار التي يتعذر بها العامل كمبرر لانقطاعه تنفى قرينة الاستقالة الضمنية بالرغم من أنها تصلح سببا للمؤاخذة التأديبية للعامل المنقطع"، وجاءت المبادئ كالتالى:
1- تنتفى قرينة الاستقالة إذا قدم العامل عذرا حتى لو تبين أن هذا العذر غير صحيح.
2- عدم صحة الأعذار التي يتعذر بها العامل كمبرر لانقطاعه تنفى قرينة الاستقالة الضمنية.
3- الانقطاع عن العمل المبرر للفصل يجب أن يكون أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة الواحدة.
4- إذا لم تكتمل مدة الثلاثين يوما خلال السنة وإكتملت فى السنة التالية تعتبر سنة مختلفة عن السنة الأولى ويكون قرار انهاء الخدمة قد صدر مخالفا للقانون، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى