نص القانون رقم 82 لسنة 2002، حول حماية الملكية الفكرية، وفقا لأخر تعديل صادر في عام 2020، على أن هناك بعض الاختراعات والاكتشافات التي لا يجوز صدور براءة اختراع بشأنها.
ومن بين هذه الاختراعات طبقًا لأحكام القانون، الاكتشافات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، او الاختراعات التي تلحق بك أضرار جسيمة بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
ونص القانون على أن من بين تلك الاكشتافات التي لاتصدر لها براءة اختراع طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان، فضلا عن النباتات والحيوانات أياً كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
ويشمل القانون أيضا الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.