نص قانون البنك المركزي فى المادة (20) منه، على أن يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر. ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.
ووفقا للمادة 21، يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتي: (أ) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.
(ب) تقريرا عن المركز المالى للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر.
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة.
ويؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات، وذلك وفقا للمادة 22.
وتنص المادة (23)، على أن أموال البنك المركزى أموالًا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.