اعرف مصير شخص حقق ثروة 20 مليون جنيه عن طريق تزوير العملات الوطنية

منذ 1 سنة 229

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات الأجنبية للنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات الوطنية والأجنبية بفئاتها المختلفة وترويجها على عملائه من راغبى شرائها، وإتخاذه من فيلا محل سكنه مستأجرة وكائنة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطة الإجرامى.. بالإضافة إلى قيامه بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وإيهامهم بإمتلاكه ملايين من العملات الأجنبية "الدولار" غير المشروعة والمتحصلة من الإتجار فى الآثار ورغبته ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمى المتداول بالبنوك ، على أن يقوم بإرسال مقاطع فيديو لحقائب تحوى ملايين من العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" لهم ، وقيامه بالتقابل معهم بالطريق العام وعقب إتمام الصفقة وإنصراف الضحايا يكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب وإحتيال وأن النقود المسلمة لهم عملة أجنبية مزورة ، مستغلاً عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة خشية تعرضهم للمسائلة القانونية ، بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار وتمكن من تحقيق ثروة مالية طائلة (تجاوزت الـ 20 مليون جنيه تقريباً) ولجوئه لغسل تلك الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى شرائه عقارات وسيارات ، وقيامه بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى وذلك بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ، وقيامه بتأجير فيلا سكنية وتجهيزها بأماكن وغرف سرية لإتخاذها وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتنقله بصفة مستديمة بين الفيلا المستأجرة للحيلولة دون ضبطه.

فى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

نصت المادة 202، على أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.

كما نصت المادة 202 مكرر، على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

بداية الواقعة كانت برصد الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، يديرها أحد الأشخاص، ويقوم من خلالها بعرض عملات وطنية مقلدة للبيع، بواقع 350 جنيها صحيحة للألف المقلدة، بقصد النصب والاحتيال على راغبي شراء تلك العملات والاستيلاء على أموالهم.