وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:
مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.
يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.