ألزم قانون المالية العامة الموحد، الجهات الإدارية بتوفير الموارد المـادية والبشرية اللازمة للوحدات الحسابية التابعة لها، وذلك كله وفقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية ،ويشترط لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة بالوزارة، وموظفي الوحدات الحسابية بالجهـات الإدارية ، التـأهيل العلمي المنـاسب واجتياز التدريب اللازم .
ويحظر على ممثلى الوزارة الحصول علي أية مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتئول جميع المـزايا والمكــافآت المقــررة لهم من الجهـات الإداريــة إلي الوزارة لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها، وتختص الوزارة بإنشاء الوحدات الحسابية أو دمجها أو إلغائها في ضوء المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
وتعد المراسلات والتعليمات المـالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي، وعبر منظومة الوزارة من خلال الأكواد المؤسسية للوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، والموافقات المـالية المرسلة عبر النظم الآلية المرتبطة بالتصديق الإلكتروني المعتمد مخاطبات وموافقات رسمية، وتعد من المستندات الأصلية المعتمدة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضـوابط وإجـراءات ذلـك .
ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية علي الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعبـاء مالية تخـص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليًا أو مستقبلاً .