تطرق الفصل الأول من قانون الاستثمار لضمانات الاستثمار، وتتمتع تتمتع جميع الاستثمارات المقامة فى جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة، وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبى معاملة مماثلة لتلك التى تمنحها للمستثمر الوطنى، ويجوز استثناءً بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
ولا تخضع الأموال المستثمرة لأى إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز، وتمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة فى جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها ولا يتمتع المشروع الاستثمارى المقام بناءً على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم، وفى مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة 10% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى مالا يزيد على 20% من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.