تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، آليات استخراج رخصة تنظيم نشاط مزاولة انتظار السيارات، والتى تصدر لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة.
ووفقا للائحة التنفيذية حال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.
ورسوم استخراج الرخصة سواء للشركات أو الأفراد
رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد، بحسب الأحوال
المدن والأحياء
من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
الأماكن المميزة
من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه
من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه
ويقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات مرفقا به:
صورة بطاقة الرقم القومى
المؤهل الدراسي
تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
رخصة قيادة سارية
صحيفة الحالة الجنائية
شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.