اعرف دور اللجان الفنية وفقا لقانون التصالح بمخالفات البناء

منذ 5 أشهر 62

نصت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على اختصاصات تتتولها اللجنة الفنية، للبت في طلبات التصالح، ومن أهمها دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية ، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها.

كما نص القانون على أن تتولى اللجنة الفنية مهمة إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة . مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب التحقق ، بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة، من توفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وللجنة بعد المعاينة والفحص استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقا للنموذج رقم 6 المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء.