اعرف حالات وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها وفقا للقانون

منذ 1 سنة 225

أجاز قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

- ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

- تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.

- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.

وتقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذى صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أى من الأحوال الآتية:

- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.

- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.