أدلى شخص، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الشرقية ، تفيد قيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل منهم على أموال لاستثمارها في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بسداد الأرباح المتفق عليها أو رد المبالغ المالية إليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة، تضرر شخص من المتهم بالنصب عليه والتحصل منه على مبالغ مالية وإيهامهم بالشراكة فى مجال التجارة مقابل حصولهما على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب.
عقوبة النصب
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".