اعترافات صادمة لقاتلة صديقتها بالمنوفية: "طمعت في الحلق"

منذ 1 سنة 220

جريمة قتل دارت فصولها في محافظة المنوفية، عندما استدرجت سيدة صديقتها لمنزلها واستعانت بشقيقها وتخلصا منها بدماء باردة، وتم ضبط المتهمة، واعترفت بارتكابها للجريمة طمعا في قرطها الذهبي، تلخص حال بعض تفاصيل الصداقة في هذه الأيام

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بغياب زوجته عن مسكنهما، حيث تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية  أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية وراء غياب المذكورة وأن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من (أحد الأشخاص ، وشقيقته "صديقة المتغيبة"، مقيمان بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بقيامه باستدراج المتغيبة لمسكنه فى حضور المتهمة الثانية، وعقب وصولها قاما بالتعدى عليها وكتم أنفاسها باستخدام قطعة من القماش، ما أودى بحياتها واستوليا على ( قرطها الذهبى - هاتفها المحمول - مبلغ مالى) وعقب ذلك قاما بوضع الجثمان فى جوال ونقله بمركبة "تروسيكل ملك وقيادة الأول" وإلقائها بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز وتم انتشال الجثمان، وأرشدا عن (التروسيكل المستخدم فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول والمبلغ المالى) المستولى عليهم، كما تم بإرشادهما العثور على القرط الذهبى المستولى عليه لدى مالك محل مصوغات كائن بالقليوبية "حسن النية"  فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.