رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المعاملة الجنائية لمضطربى الشخصية"، استعرض خلاله إشكالية المعاملة الجنائية لمضطربى الشخصية، بإعتبارها ليس سبب للإعفاء من العقاب قد يُعد سبب لتشديد العقوبة، لأن مضطرب الشخصية مدرك لسلوكه المؤذى، ويتلذذ من خلال إيذاء ضحاياه، خاصة وأن اضطرابات الشخصية - Personality Disorders - أو بالأحرى انحراف السلوك بأنواعه المختلفة كإضطرابات الشخصية الإرتيابية والفصامية والحدية والمعادية للمجتمع والنرجسية والهستيرية والانطوائية والاعتمادية والوسواسية، وغيرها من الأمراض النفسية، باتت خطر يهدد المجتمع بأسره.
ذلك أن الشخص الذي يعاني من تلك الأفة لا يقتصر ضرره عليه وحده بل يمتد إلي المحيطين به في الأسرة والعمل والعلاقات الحميمة بما يسمي بالايذاء النفسي للضحية، أي أن ضرر هؤلاء يمتد ليشمل المجتمع بأسره وكم من انحرافات وجرائم وظواهر انتحار كان سببها المباشر اضطرابات الشخصية، ورغم التناول المستمر حول المسئولية الجنائية للمُضطرب شخصيا إلا أن العديد لا زال يظن أن اضطرابات الشخصية من موانع العقاب، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فإضطرابات الشخصية ليست من موانع العقاب على عكس المرض النفسي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية المعاملة الجنائية لمضطربى الشخصية، والفرق بينه وبين المضطرب نفسيا، وكيفية المعاملة فى مراحل الدعوى الجنائية، ثم المعاملة فى مرحلة التنفيذ العقابى، فلقد اعترف قانون الصحة النفسية المصرى رقم 71 لسنه 2009 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020 فى المادة الأولى منه بأن الاضطراب النفسي أو العقلي لا يشمل من لديه فقط الاضطرابات السلوكية دون وجود مرض نفسى أو عقلي واضح، فإن اضطرابات الشخصية بأنواعها المختلفة ليس سبب للإعفاء من العقاب بل على العكس قد تعد سبب للتشديد ذلك أن مضطرب الشخصية مدرك تماما لسوكة المؤذى قاصدا إياه فهو يتلذذ من خلال إيذاء ضحاياه لحد دفع البعض إلى القول بأن الإيذاء بالنسبة لمضطرب الشخصية بمثابة وقود حياة لا يستطيع العيش بدونة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى