استمعت المحكمة باالجلسة السابقة إلى طلبات المحامى محمود البدوي دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بمستشفى الرخاوى، كما طالب بإعادة سؤال شقيقاته البنات فى الواقعة أمام المحكمة، كما طالب بمناقشة الطبيب المعالج له الدكتور محمد بكر، وطلب إجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.
كما طالب دفاع المتهم المحامى محمود البدوى بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى اوصت بأن المتهم واعى ومدرك ويسأل عن أفعاله.
كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى، والذى أوضح أن المتهم كان يعانى من اضطرابات غير طبيعية فى رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته، كان هادئا، واقفا على الجثث، ويشرب الماء، وهو متجمد المشاعر تماما، ومتناقض الاحساس الغير ملائم للوضع وخطورة الحادث.
وأضاف الطبيب النفسى أمام المحكمة أن المتهم، يعانى من مرض ذهانى ذو طبيعة ودرجة أثرت فى تفكيره وسلوكه، واستنتج ايضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقد أن عائلته تتأمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه فى المستشفى، وأنه عندما يكون لديه ( نوبات ) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.
كما أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى والتى تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة
وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 2281 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.
عقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، لأنه فى 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجنى عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، ولم تردعه رابطة الدم ؛ فدلف غرفته وواجهه بسلاحى جريمته ( سكينين ) مسدد إليه طعنات بمواضع قاتلة من جسده ( الصدر، والبطن ) إزهاقا لروحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته ؛ وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هى أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفى البيان قتل والدته المجنى عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدى المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات قاسيات من سلاحيه الأبيضين بمواضع قاتلة من جسدها ( العنق والصدر والظهر ) لإزهاق روحها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياتها ؛ - وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 / الفترة الأولى من قانون العقوبات ) - كما تقدمت عليها جناية أخرى، هى أنه وفى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرع فى قتل المجنى عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هم عليه بسلاح أبيض لإسكات غيظه وغضبه ؛ ولم يثنيه عن تعديه عليه صداقة بينهما أو مصاهرة، فعاجله بعدة تسديدات إلى مواضع قابلة من جسده ( الجانب الأيسر ) لتحقيق إزهاق روحه، إلا أنه قد أوقفت جريمته وخاب أثرها – إذا لاذ المجنى عليه بالفرار للنجاة بنفسه من أمام تعدياته.
لذلك عقب الاطلاع على المادة 214 الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 170 لسنة نأمر بالآتى: - أولا : بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم. محبوس ) وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدى أقوال شهود الواقعة وأدلة الإثبات، مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.