ادعى إصابته بمرض نفسي للتهرّب من سداد قرض بـ 570 ألفاً

منذ 11 أشهر 118

أيدت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة، قضى برفض طلب إعسار تقدم به مدين لبنك بمبلغ 570 ألف درهم، مستنداً إلى أنه أصيب بمرض نفسي يمنعه من أداء الدين، وقضت المحكمة برفض الاستئناف.

وفي التفاصيل تقدّم رجل (من جنسية آسيوية) بطلب إعسار لإجراء تسوية لمديونيته لدى أحد البنوك، مشيراً إلى أنه كان يعمل موظفاً بإحدى الجهات، وتدهورت حالته الصحية والنفسية، وأصبح غير قادر على التمييز والاختيار وفق التقارير الطبية المرفقة، وأنه اقترض من البنك مبلغ 570 ألف درهم، ولم يستطع سداد القرض، وصدر بحقه حكم بإلزامه بالدين، الأمر الذي حدا به إلى إقامة طلب الإعسار، فيما قضت محكمة أول درجة بعدم قبول طلب الإعسار وإلزام مقدّمه بالمصروفات.

ولم يرتض مقدّم الطلب هذا الحكم، فأقام استئنافه، وطالب بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء للطالب بطلبه، ناعياً على الحكم المستأنِف القصور في التسبيب، إذ إن الحكم المستأنف أقام أسبابه على حالة الأشخاص الطبيعيين، إلا أن محكمة أول درجة لم تنتبه إلى أن الشخص الذي يطالب بإعساره غير قادر على التمييز، ومصاب بأمراض نفسية من خلال التقارير التي قُدّمت للمحكمة، وأنه نتيجة لحالته المرضية لم يتمكن من سداد قيمة القرض الذي تحصل عليه.

من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها أن تعريف القانون للإعسار هو مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة، تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه، مشيرة إلى أن المستأنف عجز عن إثبات أن الوفاء بالدين موضوع دعوى الإعسار، قد أصبح مستحيلاً بالنسبة له لسبب لا يد له فيه، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به من إصابته بمرض نفسي منعه من أداء التزاماته، إذ إن أوراق التداعي خلت مما يفيد ذلك، فضلاً أن تلك الأسباب لا تعتبر في حد ذاتها سبباً يقتضي إشهار إعساره.

وأشارت المحكمة إلى أنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها، لافتة إلى أن المستأنف لم يقدّم للمحكمة المستندات الدالة على إعساره، ولم يأت بدفاع جديد يغيّر وجه الرأي في الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جاء بنعيه على الحكم المستأنف، وهو الأمر الذي تكون معه محكمة أول درجة قد محّصت الأدلة المطروحة، وصولاً إلى النتيجة التي قضت بها. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنِف بالمصروفات.