"اختلفنا على تجميع البطاقات التموينية فقتلناه"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بقتل صاحب مخبز في القليوبية، عن طريق إطلاق عيار ناري عليه، وذلك بعد احتدام الخلافات بينهم، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان مالك مخبز "متوفى" ، به إصابة "برش خرطوش"، إثر مشاجرة .
بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تم التقابل مع (شقيق "المتوفى" مقيم بدائرة القسم) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 1 الجارى حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المتوفى" و(8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية ) بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم ، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من "سلاح نارى" بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة - وعدد من الطلقات لذات العيار).
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.