اختصاصات عمومية اتحاد الغرف السياحية.. وحالة واحدة لاعتبار أمواله عامة

منذ 1 سنة 243

جاء مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الذى يناقشه مجلس النواب، بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وتحقيق قيام الغرف السياحية واتحادها بدورها فى إطار السياسة العامة للدولة، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، ومن أهم ما جاء به مساعدة السلطات العامة فى العمل على تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، وأيضا رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليه، كما أنه يعمل على تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

وشملت المادة 43 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، اختصاصات الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث نصت على:

تختص الجمعية العمومية للاتحاد بالآتى

1 -مناقشة تقرير مجلس إدارة الاتحاد السنوي عن أعماله، واعتماد الموازنة.

التقديرية لالتحاد وإقرار ميزانيته السنوية وقوائمه المالية والحساب الختام له.

2 -اعتماد تعيين وتحديد مراقب أو أكثر للحسابات وتحديد أتعاب النظر فيما يرى مجلس إدارة الاتحاد عرضه عليها.

4 -اعتماد اللائحة الداخلية واللائحة المالية للاتحاد.

5 -أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون متعلقة بأهداف الاتحاد.

 وتنص المادة 44 والتى نصت على أنه فى حالة رفض الجمعية العمومية العادية للاتحاد إقرار الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختام، يدعو رئيس مجلس إدارة الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر فى الأمر، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الاتحاد بذلك تنعقد الجمعية العمومية بقوة القانون خلال الثلاثين يوماً المدة المشار إليها، وذلك بناء على دعوة تصدر من الوزير المختص.

فيما تؤكد المادة 57 من مشروع قانون، على أن أموال الاتحاد أموال خاصة، على أن تعتبر في حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت المادة الصرف من أموال الاتحاد إلا فى الأغراض التي أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانون كما حظرت المادة الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي