اختصاصات حددها القانون لهيئة المتحف القومى للحضارة.. اقرأ التفاصيل

منذ 4 أشهر 73

أقر القانون رقم 10 لسنة 2020، بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، إنشاء الهيئة واختصاصها طبقا للقانون، والتعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

فنصت المادة 1 من القانون على أن  تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى المتحف القومى للحضارة المصرية، تكن لها الشخصية الاعتبارية، مقرها محافظة القاهرة، وتتبع الوزير المختص بشئون الآثار، ويشار إليها فى هذا القانون بهيئة المتحف.

وقالت المادة 2  إن هيئة المتحف مجمع حضارى عالمى متكامل، تهدف إلى التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.

وتضم هيئة المتحف مبانى للعرض المتحفى ومركزًا للترميم، ومخازن الآثار، ومبانى للأنشطة الثقافية، ومساحات مكشوفة وقاعات لتقديم الخدمات للزائرين.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار إنشاء أو إضافة مراكز أخرى بعد موافقة مجلس الإدارة.

وحددت المادة 8 من القانون اختصاصات الهيئة ونصت على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلى:

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التى يقرها مجلس الأمناء.

2-اعتماد الهيكل التنظيمى لهيئة المتحف.

3-الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامى.

4-قبول المنح والتبرعات والوصايا والهبات والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5-إدارة موارد هيئة المتحف المالية ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف بعد عرض الرئيس التنفيذى.

6-وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

7- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.

8- الموافقة على القروض التى تعقد لصالح هيئة المتحف وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

9- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.