تنص المادة 15 من قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
كما تنص المادة 16 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1-قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال.
2-قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
3-خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة.