احذر عقوبة الأنوار الزائدة لا يجوز التصالح فيها بعد ضبط سائق نقل فى الشروق

منذ 1 سنة 212

يتعرض بعض قائدى المركبات خلال سيرهم للأنوار المبهرة والتى تؤثر على قدرتهم على القيادة الأمنة وقد تؤدى إلى حدوث تصادم، وقد نصت المادة 74 مكرر فقرة 7 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: أنه فى حالة ارتكاب مخالفة وجود أنوار زائدة فى السيارة يتم توقيع غرامة مالية من 500 إلى 1000 جنيه، ويتم سحب رخصتى القيادة والتسيير للمركبة ولا يجوز فيها التصالح.

وكانت قد كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من قائد سيارة ربع نقل، لاستخدامه كشاف عالى الإضاءة يؤثر على الرؤية لإحدى الطرق بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن السيارة المشار إليها ملك إحدى الشركات، وبسؤال مسئول الشركة أقر بأن قائدها وقت ارتكاب الواقعة (سائق بذات الشركة، مقيم بمحافظة المنيا).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه قائد السيارة المشار إليها، وبفحص السيارة تبين وجود مخالفات عبارة عن (تثبيت اللوحة الخلفية بمكان غير مخصص لها - تركيب أنوار خلفية مبهرة) مُخالفين لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.