عاقب قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من عرض شخصاً ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 46.
ونص القانون على ضوابط التعامل مع ذوي الهمم، كما ورد به الكثير من الحقوق التى تكفل لهم حياة كريمة وتضمن حصولهم على كافة مستحقاتهم دون الإخلال بأي منها، ودمجهم بالمجتمع.
وطبقا لأحكام المادة 46 من القانون، فقد نصت على بعض الحالات التي بموجبها يعتبر هذا الشخص معرض للخطر، على النحو التالي:
1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2. حبسه أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
3. في حالة تعرضه للاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم.
4. حال تعرضه للاعتداء الجنسي أو تهديده أو استغلاله .
5. عند استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون .
6.وضعهم في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
7 . عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة .
8 . عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية لهم في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك .
9. إيداعهم في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.
10. عدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الاعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ) .