إنشاء لجنة للتظلم من القرارات بقانون هيئة التنمية الصناعية..اعرف التفاصيل

منذ 1 سنة 140

أقر قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل، تشكل كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يتم اختياره وفقا للقانون المنظم لمجلس الدولة، وعضوية ممثل عن كل من الهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك وفقا لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ويصدر بتشكيل اللجنة، وطريقة انعقادها ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتقدم التظلمات إلى لجنة التظلمات خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو العلم به بحسب الأحوال، وللجنة الاتصال بذوي الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات، والإجابة على الاستفسارات التي تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقدم وجهات نظرهم، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وملزما لجميع الجهات المختصة، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ تلك القرارات أو إلغائها قبل التظلم منها إلى اللجنة، ويكون الطعن في قرارات لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.

وتكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.