تحظى المنظومة التعليمية باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأهمية التعليم فى حياة الشعوب ومستقبل الدول، ونص القانون رقم 227 لسنة 1989 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا لأخر تعديل على التشريع، على إنشاء صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" بوزارة التربية والتعليم ، يهدف لدعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ويختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص:
- اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
- قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.
- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.
وتعرض قرارات مجلس الإدارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بها.