إعفاءات لمن يوظف ذوى الإعاقة بزيادة عن نسبة الـ5% المخصصة بالقانون

منذ 1 سنة 165

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

وطبقت لنص المادة ٢٠ من القانون، فإنه تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .

ومع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية :

١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .

٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا او حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.