يستهدف مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، والذي حسمه مجلس الشيوخ بالموافقة النهائية ويناقش داخل لجنة الطاقة بمجلس النواب.
وعرّف القانون، الموارد الأحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
وتقضي المادة (7) من مشروع القانون على إنشاء جهاز يسمى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية يكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة وله أن ينشأ فروعا بالمحافظات.
ويتولى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية إنشـاء سـجل ورقى أو إلكترونى لقيد طلبات الترخيص، ويحق لذوى الشأن الاطلاع عليه، كما يقوم الجهاز بنشــر طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل منح الترخيص فى نشرة غير دورية، وعلى موقعه الرسمى على شـبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتبين اللائحة التنفيذية البيانات اللازم الإفصاح عنها فى هذا المجال.
وتنص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع القانون: "يكون للجهاز موازنة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصـادية، وتبدأ السـنة المالية للجهاز مع بداية السـنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتشـتمل على جميع إيرادات ومصروفاته دون استثناء، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، ويتم ترحيل الفائض المحقق سنويا من عام إلى آخر".
ويعد مجلس إدارة الجهاز هو الســـلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة التي يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزما لتحقيق أهدافه، ويباشـر المجلس اختصـاصـاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الاختصاصات ما يلي:
أولا : رسم السياسة العامة، وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية.
ثانيا: اعتمــاد الهيكــل التنظيمي للجهــاز، وذلــك وفقــا للقواعــد والإجراءات المقررة في هذا الشأن".
ثالثا: إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية والموار د البشـــرية وغيرهـــا من اللوائح الـــداخليـــة المتعلقـــة بتنظيم العمـــل بالجهاز.
رابعا: وضع قواعد وضوابط تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية.
خامسا: تلقي طلبات الحصــول على الموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المتصلة بها.
سادسا : عقد اتفاقات لتفعيل التقاســــــم المنصــــــف والعادل للمنافع ومتابعة تنفيذ ذلك، وتحديث ضــوابط وقواعد هذا التقاســم بما يتسق مع التطورات الدولية في هذا المجال.
سابعا إنشـاء سـجل يدون فيه الموارد الأحيائية وما يكون متاحا من معارف تقليدية ومداومة تحديثه.
ثامنا: .المتابعة الميدانية لتنفيذ التراخيص طبقا الواردة بها.
تاسعا: وضــــــــع برامج التثقيب الخاصـــــــــة بالمجتمعات المحلية والمواطنين عن حمــايــة الموارد الأحيائية وتنظيم النفــاذ إليها وتقاسم منافعها.
عاشرا: وضــــــع آليات وإجراءات لضــــــمان حصــــــول المجتمعات المحلية على حقوقها من المنافع الناشئة عن استخدامات الموارد الأحيائية و المعارف التقليدية ذات الصلة".
وحظر القانون استخدام الموارد الاحيائية والمعارف التقليـديـة والابتكارات أو أجزاء منها بدون ترخيص من السلطة المختصة ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد وذلك وفًق اتفاق يضـمن العدالة والتوازن بين الطرفين.