رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان نفهم.. هل يجوز الطعن على أمر الإحالة؟"، استعرض خلاله إشكاليات أمر الإحالة وهو قرار یصدر عن قاضى التحقیق، أو النیابة العامة بعد الانتهاء من التحقیق بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا توافرت الأدلة الكافیة على حدوث التهمة ونسبتها إلى المتهم، وتختلف الإحالة من حیث القواعد المنظمة لها بحسب ما إذا كانت الواقعة "مخالفة" أو "جنحة" وما إذا كانت "جنایة"، فإن كانت الواقعة "جناية" فإنه طبقا للمادة 158 من قانون الإجراءات الجنائیة تحال الدعوي من قاضي التحقيق إلي محكمة الجنایات، ویكلف النیابة العامة بإرسال الأوراق إلیها فورا.
أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق، فلقد نصت المادة 2/214 إجراءات على رفع الدعوى فى مواد الجنایات بإحالتها من المحامى العام أو من یقوم مقامه بتقریر إتهام موضحا فیه الجریمة بأركانها والظروف المشددة والمخففة والمواد القانونیة المنطبقة، وترفق به قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، وأن تقوم النیابة العامة بإعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة لمحكمة الجنایات خلال الـ10 أیام التالیة لصدوره، كما نصت المادة 160 إجراءات علي أن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بالإحالة تشمل أسم ولقب وسن المتهم، ومحل ميلاده وسكنه وصناعته، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووصفها القانوني.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على أهمية أمر الإحالة وإشكالياته، والقصور فى أمر الإحالة، ورأى ومذهب النقض فى قصور أمر الإحالة، حيث أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القصور في أمر الاحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى