حدد قانون المرور الحالي في مواده الصارمة، معايير السرعات منعا لوقوع الحوادث المرورية بالمحاور الرابطة بالمحافظات، وأقر القانون مجموعة من المعايير للسرعات فى مواده، ومنها:
- مادة (48)
& على قائد المركبة ألا يتجاوز بمركبته السرعة التى يظل فى حدودها مسيطرا على المركبة، وعليه أن يلتزم فى سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وإمكان الرؤية به والظروف الجوية القائمة وما تقتضيه حالته ومقدرته الشخصية
& قائد المركبة يجب أن ينتبه إلى المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به، وعليه أن تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقوف المركبة فى حدود الجزء المرئى من الطريق أما فى الطرق التى تضيق بحيث يمكن أن يتعرض المرور المقابل للخطر من جراء السرعة فيجب عليه التمهل بحيث يمكنه التوقف فى حدود نصف الجزء المرئى من الطريق بل وعليه إذا كانت الرؤية غير واضحة تماما التوقف وعدم السير.
- مادة ( 49)
لا يجوز للمركبات بغير مبرر قوى التباطؤ فى السرعة بما يعرقل سيولة المرور.
- مادة (50)
مع مراعاة أحكام هذه اللائحة يكون الحد الأقصى لسرعة مركبات النقل السريع على الطرق عند توافر الظروف المناسبة.