إشارة مرور.. تعرف على مخالفات يجور فيها التصالح بقانون المرور

منذ 1 سنة 147

نصت المادة ( 374) من قانون المرور الحالي على مجموعة من المخالفات التي يجوز فيها الصلح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم، ومنها:

- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

- قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.

- سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.

- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين.

- عدم اتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.

- استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.

- إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.

- استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.