ارجأت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، والتى تنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1. استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
2. صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها،وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وأعلن ممثل وزارة الرى، الموافقة على النص كما ورد من مجلس الشيوخ بالصياغة سالفة الذكر، فيما طالب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الوقوف على كم التعديات على نهر النيل، قائلا:" المادة بها إجازة سواء بقرار أو بموافقة، وفيما يخص البند 2 من المادة هناك مخالفات بها استحالة تنفيذ.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، إن النص الوارد من الحكومة كان أعم وأشمل لأنه يتضمن الحالات الواردة بالمادة 2 والحالات الخاضعة لقانونى نهر النيل والآثار، ونص الشيوخ سالفة الذكر قلص الحالات، ومن ثم يرى العودة للنص الوارد من الحكومة.
والنص الوارد من الحكومة ينص على: يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالحت المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك 399 ألف طلب مخالفات تعدٍ على الآثار ونهر النيل، قائلا:" أعتقد أن المخرج الوحيد للمادة فى اقتراح من قبل الحكومة يحل هذه الإشكالية.
وقال المستشار الدكتور علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية: هناك تعدٍ أصبح أمر واقع من سنين، والتصالح سيكون على مبنى قائم بذاته ويصعب ازالته أو تستحال إزالتها ووفقا لضوابط صارمة للتصالح ستكون بمقابل عالى، مقترحا إرجأ للبت في المادة واعادة مناقشتها اخر مشروع القانون.
وقال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نص المادة لا يتحدث عن حماية نهر النيل فقط، ولكن السلامة الإنشائية واستحالة أو صعوبة الإزالة، وفيما يتعلق بالرى القانون 147 لسنة 2021 نظم ذلك، مقترحا فصل السلامه الإنشائية عن حماية نهر النيل.
وقال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن حماية نهر النيل مفهوم واسع ولا يتم حصره فى مفهوم ضيق.
وقال النائب عطية الفيومى، إن المشرع الدستورى لم يقصد الحماية من التعدى فقط ولكن يشملها التلوث وما شابه، لافتا إلى أن التصالح الوارد من الحكومة لا يتعارض مع الدستور.