"إسكان الشيوخ" توافق على اعتماد الامتداد العمرانى للمناطق ذات الطبيعة الخاصة

منذ 1 سنة 202

شهدت مناقشة المادة 25 مكرر أ من مشروع قانون البناء مناقشات موسعة خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، وبحضور ممثلين من الجهات التنفيذية.


وتنص المادة على
مادة (25) مكررا (أ)

يعلن المحافظ المختص بقرار يصدره، بناء على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية باعتبارها مناطق ذات وضع خاص، ويتبع في شأن إعداد و اعتماد مخطط تنفيذ تلك المناطق ذات الخطوات المتبعة في شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.

ويترتب على الإعلان عدم جواز التعامل بالبيع أو الشراء على الأراضي الداخلة في  تلك المناطق حتى اقتضاء الملاك لحقوقهم بما لا يجاوز سنة من حصول إعلان قرار المحافظ، وعلى الملاك الظاهرين التقدم بمستندات ملكيتهم إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة وعقب انتهاء تلك الإجراءات فللمالك الظاهر اقتضاء حقوقه بأحد سبيلين.

(أ)

تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص : مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.

ب)

اقتضاء قيمة الأرض قبل اعتماد المخطط مضاف إليها مقابل تغيير النشاط إلى نشاط التنمية العمرانية. 

وفي حالة عدم رضا المالك الظاهر بأي مما تقدم، يتم نزع ملكية الأراضي المملوكة له لأغراض إعادة التخطيط العمرانى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10لسنة 1990على أن يكون أداء التعويض مقدمًا. 

وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ودارت المناقشات حول كيفية احتساب القطعة التى يتم ضمها مقابل المخطط العمرانى من عدمه،  وكيفية احتساب القطع الصغيرة، والتخوف من تفتيت الأراضى لمساحات صغيرة حال النص فى القانون على استثناء المساحات الصغيرة من تطبيق هذه المادة.

وقال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن فلسفة المادة تأتى لمعالجة بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض،  ومن ثم يتم النص صراحة فى المادة وفى اللائحة التنفيذية على النسب وموقف المساحات الصغيرة من تطبيق المادة، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق بها كثافة طلابية عالية ولا يوجد أراضى لبناء مدارس وهذه المادة تأتى لحل مثل هذه المواقف وتحسين مستوى الخدمة.

وتابع رئيس اللجنة:" ولكن نريد النسب العادلة ، لافتا إلى أن المادة تخاطب القرى والعزب التى تمثل تقريبا 70% ، محذرا أن هناك بعض الكيانات غير موجودة سوى على الورق  سواء العزب او التوابع، ولهذا يجب التصدى بحسم وقوة للبناء العشوائى وضبط حركة العمران وتحقيق مصلحة المواطنين، مطالبا الوقوف على آلية التنفيذ فيما يخص المادة سالفة الذكر.

وقال ممثل الحكومة:" المناطق التى سيتم التعامل معها وفقا لهذه المنهجية يتم إعداد مخطط تفصيلي لها، وحصر الملكيات وبناء على هذه الملكيات سيتم تقسيم الأراضى وفقا لهذه الملكيات وفيما يخص القطع الصغيرة سيخير المواطن بين الحصول على قطعة أرض كبيرة أو مقابل قطعة الأرض التى يمتلكها بعد خضوعه لنص المادة وفقا لما يقرر صاحب الأرض وله الحرية المطلقة فى الاختيار".

وأشار عدد من النواب، إلى أن القرى لها طبيعة خاصة، مقترحين استثناء القرى من المادة.

وعلق رئيس اللجنة قائلا:" القرى تمثل 70% من العمران ومن ثم حال استثناءها  من المادة سنفرغ المادة من مضمونها"، متابعا:" كل التخوفات الخاصة بالقرى فى حاجة لرسالة طمأنة حول كيفية انشاء المجتمع العمرانى المتماسك وفقا لفلسفة المادة"، مشددا على ضرورة مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى قبل نزل مشروع القانون للجلسة العامة بمجلس الشيوخ لمناقشة عقب الانتهاء منه فى اللجنة، خاصة فيما يخص النسب وآلية التطبيق على الأرض خاصة فى القرى والمساحات الصغيرة على وجه الخصوص.

ووافقت اللجنة على المادة ولكن مع إجراء تعديل على البند (أ) من المادة لتصبح النسب 50% للمواطن، و50% لمشروعات النفع العام.

ومن جانبها، أعلنت  المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، تمسك الحكومة بالنسب المنصوص عليها فى مشروع القانون والتى تنص على:

تملك قطعة أرض تعادل ثلث مساحة الأرض المملوكة - له، وذلك في مشروع إعادة توزيع الأراضي بمناطق الامتداد العمراني، على أن يخصص: مساحة الأرض للطرق والفراغات والمناطق المفتوحة بالمشروع، ويؤول الثلث الباقي إلى الدولة مقابل ما تقوم به من أعمال نفع عام للمنطقة.

وطالب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، إثبات وجهة نظر الحكومة فى المضبطة.