واصلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008.
ووافقت اللجنة على المادة 47 من مشروع القانون، وجاء نصها كما وافقت عليها اللجنة، كالتالي:
يلتزم المالك في حالة رفع الغطاء التأميني لأي سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال، ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفي حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأميني ما لم تحدث مخالفة إنشائية للترخيص بعد صدور الشهادة.
كما وافقت اللجنة على المادة 48، وتنص على الآتي:
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا تسـري الفقرة السابقة على المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ بقرار منه بناء على اقتراح الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة الإدارات المختصة بوزارة الداخلية.
وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على تعديل المادة 50، فقرة ثانية وثالثة، والمتعلقة بالتزام طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووجدانه والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث.
وتضمنت المادة فى مشروع القانون إضافة فقرتين ثانية وثالثة، وذلك كالتالي: ولا يجوز تشغيل المصـعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية قبل مسـتخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصـابة البدنية والأضـرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.
وتنص المادة 50 مكررا، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي: على المهندس أو المكتب الهندسي المصمم الالتزام بالاشتراطات العامة لاستخدام ذوي الإعاقة وفقا لأحكام الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت المادة 52 كما وافقت عليها اللجنة، على: إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفید استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ.
ووفقا للمادة 53 الفقرة الأولى: يجب على المالك أو من يمثله قانونا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، مع إرفاق صورة من شهادة الإشراف، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التي تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.
ونصت المادة 54 حسبما وافقت عليها اللجنة على: يقوم المشـرف على التنفيذ بإعداد تقارير ربع سـنوية عن تقدم سير العمل ومطابقة الأعمال للترخيص وكذلك حين انتهاء الأعمـال بها، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى إتمـام البناء.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم إيقاف الأعمال في حالة عدم قيام المشرف على التنفيذ بتقديم هذه التقارير، ويرفع الإيقاف بتقديم التقارير المطلوبة وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة 55 الفقرة الأولى، كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاتحاد المصـري لمقاولي التشييد والبناء يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمـة تلـك الأعمـال على مليون جنيه، ويقدم صـورة من التعاقد مع المقاول للجهة الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم قبل البدء في الأعمال بخمسة عشر يوما.
وجاءت المادة 56 الفقرة الأولى، لتنص على أن: يتعين عند البدء في الأعمال المرخص بها وضع لافتة في مكان ظاهر من موقع البناء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمواصـفات الواجب توافرها فيها.
ووفقا للمادة 58، يختص جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم في جميع أنحاء الجمهورية.
وعلى جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات ذات الصلة أن تضـع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز.
وحذفت اللجنة الفقرة الثالثة من المادة وتنص على الآتي: "ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
ووافقت اللجنة على حذف المادة 58 مكرراً، بناء على طلب الحكومة، ونصها كالآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 58 من هذاالقانون، يجوز للجهة الإدارية المختصـة بشـئون التخطيط والتنظيم القيام بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقا للرسومات والمواصفات الفنية، بواسطة من تعهد إليه بذلك من الخبراء والاستشاريينوالجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا للقواعد والإجراءات التي تبينهـا اللائحة التنفيذية لهذا القانون.