إدارة تعليمية وهمية متحركة.. تفاصيل سقوط عصابة تخصصت فى تزوير أوراق التحويل بالغربية

منذ 2 سنوات 217

"إدارة تعليمية وهمية متحركة"، هكذا وصف الأهالى مزورا لديه القدرة على تزوير كافة الأوراق والمستندات لأولياء الأمور، مقابل الأموال، حتى تم القبض عليه فى محافظة الغربية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، وسيدة "لها معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للإدارات التعليمية المختلفة لتمكين بعض الأشخاص من نقل أنجالهم إلى بعض المدارس، كما أضافت التحريات قيام الأول باصطناع وتزوير تلك المحررات، بينما تقوم الثانية باستقطاب عملائهما من راغبى شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية يتقاسماها فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (4 بصمات شعار الجمهورية المقلد المنسوب لمحافظات وإدارات تعليمية مختلفة– عدد من شهادات إتمام الدراسة وبيانات نجاح بمختلف مراحل التعليم - عدد 7 شهادات إثبات قيد طالب بمدارس مختلفة "بعضها خالية البيانات" - عدد من طلبات التحويل والإلتحاق بالمدارس والمعاهد المختلفة وطلبات الحصول على بيان دراجات بأسماء طلاب مختلفة- عدد 31 إقرار ولى أمر طالب خالى البيانات – عدد 41 إفادة خالية البيانات– مجموعة كبيرة من شهادات الميلاد وصور بطاقات الرقم القومى وصور شخصية لأشخاص مختلفة – طبنجة صوت- هاتف محمول " بفحصه تبين أنه محمل بأدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.