قرر ت نيابة مدينة نصر، إحالة سائق وشخص آخر للمحاكمة، بتهمة ترويج العملات الأجنبية المقلدة.
بداية الواقعة كانت باستهداف المتهمينبعد ضبطهما بدائرة مركز شرطة ثالث مدينة نصر، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأوراق معدة لتزوير العملات – عدد من الأدوات المستخدمة فى عمليات "التقليد" - جهاز حاسب آلى "لاب توب" – جواز سفر "مزور" - عدد 2 رخصة قيادة دولية "مزورين"– سيارة - 3 هواتف محمول – مبلغ مالى من العملات الأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى.. وبفحص جهاز الحاسب الآلى والهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.