حدد القانون مجموعة من الإجراءات القانونية، خولت للنيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتجاوز داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وفى حالة ضرورة مد فترة وقف الموظف عن العمل نظرا لاستمرار التحقيقات معه، يجب إحالة ملف القضية إلى المحكمة التأديبية لأخذ قرار منها بمد فترة التحقيق مرة أخرى، بالإضافة إلى صرف نصف مرتب هذا الموظف لحين انتهاء التحقيق معه، ويكون قرار صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف عن العمل، مع مراعاة أيضا أخذ هذه القرار من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.