إجراءات إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.. تعرف عليها

منذ 1 سنة 226

نص قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، على أن يكون إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء على النحو التالى:

تقوم الهيئة بطرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة ليتم تشغيلها بمعرفتها، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز وفقًا لدراسة تقدمها الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء.

تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشروط والأسعار المتعاقد عليها فيما بينها وبين المستثمر.

يكون للمستثمرين الحق فى إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بموجب عقد شراء الطاقة وفقًا لقيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاها خمسة وعشرين عامًا وفقًا لطبيعة المشروع.

وتلتزم الدولة بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرة المطلوبة من الطاقة المتجددة أيهما أقرب، وفى جميع الأحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عليها ثابتة طوال مدة التعاقد، ولا يسرى ما يجرى عليها من تعديل من قبل مجلس الوزراء حال حدوثه إلا بأثر فورى على العقود التى سيتم إبرامها.

ويكون للمستثمرين الحق فى التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع وفقًا للسعر والمدة المتعاقد عليهما.

ويكون تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا شأن وبناءً على عرض الوزير المختص.

ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضى بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.