"أوهمتهم بقدرتي على جلب الحبيب والرزق"، بهذه الكلمات اعترف دجال بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، واستقطاب ضحاياه عبر السوشيال ميديا، حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين ، من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامي" - الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبالغ مالية "عملات محلية – أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي).
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".