استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عدداً من المزايا بشأن" حقوق الدفاع"، منها :
1- تنفيذ الالتزام الوارد بالمادة (54) من الدستور، حيث حظرت المادة (104) من المشروع استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلاّ في حضور محامية، فإن لم يكن له محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
2- توفير المساعدة القضائية من خلال ما انتظمته المادة (534) من المشروع بالنص على التنسيق مع نقابة المحامين، وتحديد قوائم بعدد كافٍ من المحامين، للندب من بينهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، ويتم تسجيلهم في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم، وترسل صورة منه للمحامي العام لدى النيابة الكلية.
٣- التأكيد على حقوق الدفاع عند إجراء التحقيق أو المحاكمة عن بعد ، بالنص على ضرورة حضوم المحامى مع المتهم فى مكان تواجده، وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ أى من تلك الإجراءات وذلك طبقا للمادة (531) من المشروع.
يذكر ان اللجنة التشريعية بمجلس النواب انتهت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى إلى الموافقة على 100 مادة من مشروع القانون البالغ عدده 540 مادة، ومن المنتظر أن تواصل اللجنة خلال اجتماعاتها، غدا الأحد والاثنين والثلاثاء مناقشة مواد مشروع القانون.