حدد القانون رقــم 139 لسنة1981 بإصدار قانون التعليم، بعض الأعمال التي يحظر القيام بها داخل المدرسة إلا بالحصول على ترخيص، حيث نصت المادة (61) على أنه لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها. ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأي من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
كما نصت المادة (62) ، على أنه مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخليه بنظام سير العمل بها, وتحديد الرسوم الدراسية التي تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص, وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (64) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (63) : تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد وفقا للقواعد والنظم التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.