أشقاء وراء قتل شقيقهم فى أسوان والتخلص من جثته بمجرى مائى

منذ 1 سنة 177

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان بالعثور على جثة شخص طافية بمياه إحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لـ (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) "تم إنتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى" وعثر بين طيات ملابسه على (هاتف محمول- 5 قطع لمخدر الحشيش- مبلغ مالى).. على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص من بينهم شقيق وشقيقة المجنى عليه).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترافوا بإرتكابهم الواقعة، وقررت شقيقة المجنى عليه بوجود خلافات بينهما وفى سبيل ذلك، إتفقت مع الآخرين على تنفيذ الواقعة، حيث تم إستدراجه لمنزلها لحل الخلاف، ولدى وصوله حدثت بينهم مشادة كلامية وقام أحدهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وقاموا بنقله بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائه بمكان العثور، وأرشد أحد المتهمين عن مركبة "التوك توك" المستخدمة وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالمجرى المائى المشار إليها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.