رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " أسباب البراءة والإدانة بجريمة الشهادة الزور"، استعرض خلاله إشكالية تحقق الجريمة أمام المحكمة بغرض تضليل العدالة، والإدلاء بأقوال مغايرة للحقيقة في محاضر جمع الإستدلالات والتحقيق لا يتحقق بها الجُرم، وأحكام النقض تتصدى للأزمة، خاصة وأن الشهادة الزور في القانون المصري تصنف كجنحة يعاقب مرتكبها بالحبس من 24 ساعة إلى 3 أعوام أو الغرامة، وللمحكمة أن تقضي بأحدهما أو كلاهما، وقد يصل الأمر إلى أن يُعاقب شاهد الزور بالإعدام في حالة إن كانت شهادته تسببت في إعدام متهم في جناية.
كما يُمنع المدان بالشهادة الزور من مباشرة حقوقه السياسية سواء الانتخاب أو الترشح حال إصدار المحكمة عقوبة مقترنة أو تكميلية بحرمانه منها، وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، طبقا للمادة 296، وكل من شهد زوراً فى دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وفقا للمادة 297، أما إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابله وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصيه أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً، طبقا للمادة 298.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالشهادة الزور وهى أسباب البراءة والإدانة بجريمة الشهادة الزور، خاصة وأنه يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة لزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة فى دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمداً بأى طريقة كانت، كما ورد في المادة 299، وأيضا من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة فى المواد السابقة، طبقا للمادة 300.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى