رصد موقع "برلماني"، المنتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "وأخيرا.. إنصاف الآباء في الطلاق"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال هل يجوز "للأب" الرجوع على مطلقته بالتعويض حال ثبت "سوء سلوكها" وهي مقيمة في منزل الحضانة؟، حيث أن المشرع لم يتطرق للأزمة سوى بإسقاط حضانتها، و"النقض" أجازت له الرجوع عليها بالتعويض وتتصدى للأزمة.
خاصة وأن الأم الحاضنة تستقل بمسكن الحضانة ومن شروط تلك الحضانة السمعة الطيبة وحسنة الأخلاق، وغيرها من الشروط المتعارف عليها، فإذا لم تتكامل فى الحاضنة هذه الشروط انتقل الحق فى الحضانة إلى من يليها فى الدرجة فإذا زال المانع عاد لها حق الحضانة، ولكن هل يكفى سقوط حق الحضانة فقط أم يجوز للأب أو المطلق الذى وفر للحاضنة سبل الراحة أن يعود عليها بالتعويض حال ثبت "عدم حسن سلوكها"؟، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى