النفقة تجب على الزوج لزوجته من تاريخ العقد الصحيح للزواج، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، تعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، وهنا يأتي دور بنك ناصر الاجتماعى للصادر لهم أحكام قضائية -مستحقي النفقة من نفقات وأجور - وما فى حكمها المقضى بها، وفقاً لنص المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – مهام بنك ناصر فيما يتعلق بصرف النفقة، ومن يتولى سداد النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.
1- يقوم البنك بسداد النفقات لمستحقيها سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما فى حكمها أو غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات من التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف.
2- يتم التنفيذ بسداد النفقة ووفقاً للمادة 73 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على الجهات الحكومية، بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم.
3-خصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها.
4- ينبه بنك ناصر شهرياً على المحكوم عليهم بإيداع دين النفقة المحكوم به وأداء النفقة فى المدة المبينة بالحكم.
5-يتولى البنك صرف النفقة حال امتناع الملزم بها من دفعها.
6- الإجراءات الخاصة بتحصيل الزوجة أو المطلقة لما قضى به من أجور تشمل أجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر.
7- تقدم الزوجة الرقم التأمينى للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد إيضا مرفق بهم أسم الأم والرقم القومى لها.
8- يصرف البنك حد أقصى 500 جنيه فقط، تشمل مصاريف مدارس ومصاريف علاج ومتعة ومؤخر، وذلك في حال الحكم بهم.