مع بداية فترة الخطوبة يقع الكثير من المخطوبين تحت ضغط هائل بسبب الخلافات التي تنشب بينهما، وهنا تظهر إشكالية من يستحق الشبكة، وتشتعل المعارك القضائية بين الخاطب وخطيبته حال فسخ -الخطبة- وبحث كلا منهما عن حقة في الحصول عليها.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، ومن أهم الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة هو موقف القانون من رد الشبكة والهدايا حال فسخ الخطبة.
1- تعتبر دعوى رد الشبكة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
2- الشبكة جزء من المهر وفق للسند القانوني والشرعي وحال عدم إتمام الزواج، يكون من حق الخاطب استرداد الشبكة باعتبارها مال مقدم على سبيل المهر.
3- يسري على الشبكة ما يسرى على الهبة، ومن حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا لنص المادة 500 من القانون المدنى.
4- للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب، فإذا لم يقبل أجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع متي كان يستند في ذلك إلي عذر مقبول.
5- يعد عذر مقبول يبرر للخاطب الرجوع في هبته ورد الشبكة إذغ كان العدول عن الخطبة من جهة المخطوبة .
6- دعاوي رد الشبكة على القانون تستند للقانون رقم 1 لسنه 2000، بأن الهبة شرعا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها، وذلك لا يؤثر في كون الفسخ من الرجل أو المرأة .
7- لا تسترد الهدايا إذا كانت مستهلكة سواء بذاتها أو قيمتها المالية، وذلك لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، والهدايا غير المستهلكة إذا كانت موجودة بشكل فعلي يتم رده وفقاً للقانون.
8- الخطوة التالية لتقديم دعوي رد الشبكة تكون بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
9- يقع عبئ الإثبات على الخاطب وذلك وفق المادة 1 من قانون الإثبات التى تنص على البينة على من أدعى.