الأسباب وراء معظم الدعاوى بين الأزواج والزوجات تكمن في غياب التفاهم بين الزوجين، ورغبة كل منهما في معاندة الآخر، خاصة أن أغلب أصحاب دعاوى إنكار النسب من الأزواج -يتم الكشف أن وراء تحريك دعوي قضائية- اتهامات كيدية وسوء فهم-، ومحاولة للتهرب من التزامات أو مسؤوليات الزواج، ورفضه تحمل تبعات الإنجاب وحقوق الصغار.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب –رأى قانون الأحوال الشخصية فى شروط إنكار النسب.
- حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.
- أن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
- أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة.
- أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى.
- عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران.
- ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، حيث لا يجوز النفى بعد الإقرار.
-أن لا يكون الزوج صمت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها واشترك فى الاحتفال بقدوم المولود.
- إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى .
- تقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى.