عند وقوع الخلافات الزوجية بين الزوج وزوجته يتم الأحتكام إلى قانون الأحوال الشخصية الذي نص على ان الزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه" والذي يعد من أبرز العقبات، ووفقا للقانون فللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
وخلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – شروط الحكم بمسكن الزوجية-للزوجة- وأطفالها حال وقوع الانفصال رسميا أو حتي حال نشوب الخلافات.
-القانون لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق- حال طلب الزوجة مسكن الزوجية- سواء كان خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها.
-خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
-نص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.
-إذا لم يوفر الزوج منزل لزوجته وأطفاله استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
-والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين.
-وتضم خطوات إقامة دعوي تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.
- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.
- مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.
-عقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985.
أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.