للزوجة حقوق شرعية مترتبة على عقد الزواج، وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
خلال السطور التالية نرصد فى سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، حقوق الزوجة والزوج وفقا لنص قانون الأحوال الشخصية حال طلب الزوجة الطلاق خلعا.
1- ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه:للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه مؤخر الصداق الذى أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
2-لا تحكم المحكمة بالتطليق الخلع إلا بعد محاولة الصلح بينهما وندب حكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بالفقرة الثانية من المادة 18.
3- لايصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو أى حق من حقوقهم ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.
4-يكون الحكم فى جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن.
5- تقوم الزوجة برد مقدم الصداق للزوج عن طريق انذار على يد محضر فى حالة طلبها الخلع، ومن ثم يقوم القاضى بتطليقها طلقة بائنة، وبها تسقط كافة حقوق الزوجة المالية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر.
6- لا يؤثر الخلع فى حق الزوجة فى الحصول على منقولاتها سواء كان هناك قائمة منقولات زوجية من عدمه.
7- تستمر المطلقة فى التمكين من المسكن فترة العدة ثم تنتقل منه إذا لم يكن هناك أولاد، أما إذا كان هناك أولاد، فتستمر بالتمكين من مسكن الحضانة إلى حين بلوغ أصغر طفل أقصى سن للحضانة.
8- تحصل المطلقة الحاضنة على أجر مقابل حضانتها للصغار، وأجر رضاعة، ونفقة للصغار، ومصروفات علاج للصغار، مصروفات تعليم للصغار، ومصروفات ملابس "صيف وشتاء" للصغار.
9-الزوج المخلوع غير مطالب بسداد نفقة عدة للزوجة، ولا يسدد نفقة متعة للزوجة، وكذلك - لايدفع قيمة المهر المدون فى عقد الزواج.