أبيع الدواء بغير سعر الشراء

منذ 1 سنة 466

أبيع الدواء بغير سعر الشراء

د. صغير بن محمد الصغير

تاريخ الإضافة: 10/1/2023 ميلادي - 17/6/1444 هجري

الزيارات: 14



السؤال:

الملخص:

موظف في صيدلية، يستفيد من الخصم الذي يكون له من الصيدلية؛ ليشتري منها ما يشاء، ثم يبيعه بسعره الأصلي، ويسأل: ما حكم هذه المعاملة؟

التفاصيل:

شخص يعمل في صيدلية من مجموعة صيدليات معروفة، وهذا الشخص له خصم من الصيدلية مقداره عشرة في المائة؛ فهو يستغل ذلك الخصم ويشتري من الصيدلية، ثم يبيع لذاته بالسعر الأصلي، ويأخذ هو الفرق الناتج من الخصم، ويكون المكسب لذاته، ما حكم هذه المعاملة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

الحمد لله؛ أما بعد:

فإذا كان وكيلًا عن الصيدلية، فالظاهر عدم الجواز؛ لأن هذا حق للمشتري الأصلي، ولأن الأجير أو العامل وكيل مؤتمن على العمل من قِبَل المالك، وكل حقوق البيع وربحه يرجع إليه، لا إلى العامل، وأما الخصم المذكور، فهو ميزة للمشتري، لا للوكيل بالبيع، وأما إن كان العامل أو الموظف اشتراها لخاصة نفسه، ومالك الصيدلية يعلم ذلك، ثم باعها بعدما استقرت في ملكه، من دون استغلال اسم الصيدلية، أو مع علم صاحبها وسماحه له، فلا أرى بأسًا إن شاء الله.

ولذا قال الفقهاء رحمهم الله: "إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع، فكان المنديل زيادة في الثمن، والزيادة في مجلس العقد تلحق به"؛ [المغني].

وفق الله الجميع.