يسعى بعض المواطنين وراء الترند والشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق مكاسب مالية بأى طريقة، فبدلا من تتبع الطرق السليمة لتحقيق ذلك من خلال دراسة السوشيال ميديا وصنع محتوى جيد يفيد المواطنين ويحقق الانتشار، يلجأ البعض إلى اختلاق وفبركة وقائع كاذبة ليس لها أية أساس من الصحة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليكونوا ترند ويتحقق هدفهم دون النظر إلى أن تلك الأفعال تقودهم خلف القضبان.
لعل آخر تلك الوقائع هو ما قام به عامل مدافن باختلاق واقعة بالإشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة، تم ضبطهم عدا نجله، بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً.
وفى السطور التالية نرصد عقوبة نشر الشائعات والاخبار الكاذبة
نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، الأمر الذى أصدرت بشأنه النيابة العامة بيانات كثيرة أكدت فيها أنها ستتصدى لنشر الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة، التزاما بأداء دورها وإعمالا لنصوص القانون.
وحدد القانون 3 مواد للتصدى لمثل هذه الجرائم، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".