الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 1 ـ للميت ورثة من النساء: (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث ـ الولد ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو لابنه ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء للأشقاء، لأنهم عصبة محجوبون بمن هو أقرب منهم، وأصل التركة من ثمانية، فيقسم المال على ثمانية أسهم: للزوجة ثمنها: سهم واحد، وللابن السبعة الباقية، وانظر الجدول:
أصل التركة | 8 |
زوجة 1 | 1 |
ابن 1 | 7 |
والله أعلم.
0 تعليق