من يرث البنت إذا كان لها أخ وأخت من نفس الأم، ولها أختان من زوجة الأب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما فهمناه من أن لهذه البنت أخًا وأختًا شقيقين -أي من أبيها وأمها- ولها أيضًا إخوة من الأب فقط.
فإن كان الأمر كذلك، ولم يكن لها وارث غير هؤلاء -أي لم يكن لها والدان، ولا أحدهما، ولا زوج، ولا ولد- فإن أخويها الشقيقين هما فقط اللذان يرثانها، دون الإخوة لأب؛ فتقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء: 176}.
وذلك لأن قاعدة الفرضيين في تقديم العصبة، أنه يقدم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، وقد نظمها أحدهم فقال:
فبالجهة التقديم ثم بقربه * وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا.
ولذلك فلا شيء للإخوة لأب؛ لأنهم محجوبون بالأشقاء؛ لقوتهم، حجب حرمان.
والله أعلم.
0 تعليق